فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما .
قوله فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما .
يعني : إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب المال : فإن كان بعد ظهور الثمرة فهي بينهما قاله الأصحاب .
وظاهر كلام صاحب الفروع هنا : أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا .
فإنه قال : فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان .
والعرف بين الأصحاب : أن محل الخلاف إذا لم يظهر لا إذا لم يصلح فليعلم ذلك .
قوله وإن فسخ قبله يعني قبل الظهور قهل للعامل أجرة ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا و النظم .
أحدهما : له الأجرة صححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمي .
والوجه الثاني : ليس له أجرة وقدمه في الرعايتين .
فائدة : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة وبعد موت العامل فهي بينهما فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل .
وأما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي .
وهل يجوز للمالك شراؤه ؟ على وجهين .
وكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إن باعه قبل ظهوره : لا يصح وإن باعه بعد اشتداد جبه : صح .
وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل وفيه له وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و الفصول .
وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة .
قلت : قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك وأن الصحيح من المذهب : الجواز فليراجع