إن جعلا مدة قد تكمل .
قوله و إن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل فهل تصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
أحدهما : تصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا تصح .
قال الناظم : هذا أقوى وجزم به ابن زرين في نهايته ونظمها .
فائدة : وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد أو إلى أدراكها قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا .
قلت : الصواب الصحة وإن منعنا في التي قبلها .
قوله وإن قلنا : لا تصح فهل للعامل أجرة ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح و النظم وقطع به في الفصول وقدمه في المغني و الشرح و ابن رزين ومال إليه ابن منجا في شرحه .
والوجه الثاني : ليس له أجرة .
قوله وإن مات العامل : تمم الوارث فإن أبي استؤجر على العمل يعني استأجر الحاكم ومن تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ بلا نزاع