المساقات عقد جائز الخ .
قوله والمساقاة : عقد جائز في ظاهر كلامه .
في رواية الأثرم وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة ؟ فلم يمنعه من ذلك .
وكذا حكم المزارعة وهذا المذهب اختيار ابن حامد وغيره .
قال في تجريد العناية : وهي عقد جائز في الأظهر وصححه ناظم المفردات واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المذهب الأحمد و منتخب الأدمي وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وهو من مفردات المذهب .
وقيل : هي عقد لازم قاله القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
واختار في التبصرة : أنها جائزة من جهة العامل بل لازمة من جهة المالك مأخوذ من الإجارة .
فعلى المذهب : يبطلها ما يبطل الوكالة ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها ولكل واحد منهما فسخها .
فمتى انفسخت - بعد ظهور الثمرة - فهي بينهما وعليه تماتم العمل .
وإن فسخ العامل قبل ظهورها : فلا شيء له وإن فسخ رب المال - قال في الرعاية : أو اجنبي - فعليه للعامل أجرة عمله .
وعلى للوجه الثاني : لا تبطل بما يبطل الوكالة .
وتفتقر إلى القبول لفظا ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في ملثها الثمرة فإن جعلا مدة لا تكمل فيها : لم تصح .
وهل للعامل أجرة ؟ على وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الفروع .
أحدهما : له أجرة مثله وهو الصحيح .
قال في التصحيح : أحدهما : إن عمل فيها وظهرت الثمرة : فله أجرة مثله وهو الصحيح وإن لم تظهر : فلا شيء له .
وكذا قال في المغني و الشرح وغيرهما وصححاه وصححه في النظم .
والوجه الثاني : لا أجرة له وقدمه ابن زرين .
وقال في الرعاية قلت : إن جهل ذلك فله أجرة وإلا فلا .
تنبيه : عكس صاحب الفروع بناء على الوجهين والظاهر : أنه من الكاتب حين التبييض أو سبقة قلم .
فائدة : لو كان البذر من رب الأرض وفسخ قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث فقال القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب : جواز بيع العمارة التي هي الآبار ويكون شريكا في الأرض بعمارته .
واختار ابن منصور : أنه تجب له أجرة علمه ببدنه وما أنفق على الأرض من ماله وحمل كلام الإمام أحمد C عليه .
وأفتى الشيخ تقي الدين C - فيمن زارع رجلا على مزرعة بستان ثم أجرها - هل تبطل المزارعة ؟ .
فقال : إن زارعة لازمه : لم تبطل بالإجارة وإن لم تكن لازمه أعطى الفلاح أجرة عمله .
وأفتى أيضا في رجل زرع أرضا وكانت بورا وحرثها فهل له إذا خرج منها فلاحه : إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها : فله قيمتها على من انتفع بها فإن كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضا عنها المستأجر : فضمانها عليه وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها : فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها .
قال في القواعد : ونص الإمام أحمد في رواية صالح - فيمن استأجر أرضا مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة فما أخذها - أن له أن يردها عليه كما شرط قال : ويتخرج مثل ذلك في المزارعة