إن ساقاه على شجر يغرسه .
قوله وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة : صح .
هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد C وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الفروع الفائق .
وقيل : لا تصح .
قال القاضي : المعاملة باطلة .
على المذهب : يكون الغرس من رب الأرض فإن شرطه على العامل : فحكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل على ما يأتي في كلام المصنف .
فوائد .
الأولى : قال في الفروع : ظاهر نص الإمام أحمد C : جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة .
واختاره أبو حفص العكبري في كتابه وصححه القاضي في التعليق أخيرا .
واختاره في الفائق و الشيخ تقي الدين C وذكره ظاهر المذهب .
وقال : ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط انتهي .
وهذا احتمال في المغني الشرح .
وقيل : لا تصح اختاره القاضي في المجرد و المصنف و الشارح وجزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغني و الشرح و النظم الفائق .
الثانية : لو كان الاشتراك في الغراس والأرض : فسدت وجها واحدا قاله المصنف و الشارح و الناظم وغيرهم .
وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحتها .
قال في الفائق قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر انتهى .
الثانية : لو عملا في شجر لهما وهو بينهما نصفان شرطا التفاضل في ثمره : صح على الصحيح من المذهب جزم به في المنور وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الرعايتين و الفروع وصححه في تصحيح المحرر .
وقيل : لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفائق .
فعلى هذا الوجه : في أجرته احتمالان في الرعاية الكبرى و الفروع .
قلت : الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر قياسا على نظائرها