تصح بلفظ الإجارة .
قوله وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين .
وهما في المزارعة أيضا وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا و المذهب الأحمد .
أحدهما : تصح اختاره المصنف هنا والشارح و ابن رزين قالوا : هو أقيس و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب على ما اصطلحناه .
والثاني : لا تصح قدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقيل : إن صحت بلفظها كانت إجارة ذكره في الرعاية .
قوله وقد نص أحمد في رواية جماعة - فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها - أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب .
والمصنف هنا واختاره في المساقاة واختاره المصنف و أبو الخطاب و ابن عقيل : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة .
قال المصنف هنا : وهذا أقيس وأصح وجزم به ابن رزين في شرحه .
فعلى هذا : يكون ذلك على قولنا ولا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في الزارعة .
والصحيح من المذهب : أن هذه إجارة وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : اختاره الأكثر .
قال القاضي : هذا المذهب .
قال الشيخ تقي الدين C : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا تصح الإجارة بجزء من يخرج من الأرض واختاره أبو الخطاب و المصنف .
قال الشارح : وهو الصحيح ذكره آخر الباب .
وقال : هي مزارعة بلفظ الإجارة .
وعنه : تكره وتصح وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب .
فعلى المذهب : يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره .
فوائد .
الأولى : لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع : نظر إل معدل المغل فيخب القسط المسمى فيه فإن فسدت وسميت إجارة : فأجرة المثل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
قال في الفروع : جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون .
وقيل : قسط المثل اختاره الشيخ تقي الدين C .
الثانية : تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح نصرها أبو الخطاب .
قال في الفائق : وهو المختار وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في المستوعب و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
وعنه : لا تجوز ولا تصح اختاره القاضي وصححه الناظم .
قال ابن رزين : لا تصح في الأظهر وجزم به في نهايته وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق .
وعنه رواية ثالثة : تكره وتصح وأطلقهن في الفروع .
وحمل القاضي الجواز على الذمة والمنع على أنه منه .
الثالثة : إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب وجزم به في المستوعب و النظم و الرعاية الكبرى وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع و الفائق .
وعنه : ربما قال نهيته .
قال القاضي : هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع