باب المساقات .
فائدة : المساقاة مفاعلة من السقي وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحة بجزء معلوم من ثمرته قاله المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه .
قال السامري في مستوعبه : هي أن يسلم نخله أو كرمه أو شجرا له ثمر مأكول .
قال الزركشي : وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه .
ولا بمانع لدخول ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر .
قوله تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر في مأكول ببعض ثمرته .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق .
وقال المصنف وتبعه الشارح : تصح على كل ثمر مقصود فلا تصح في الصنوبر .
وقالا : تصح على ما يقصد ورقه أو زهره وجزم به في النظم و تجريد العناية .
قال في الرعاية الكبرى قلت : ونحوه كورد وياسمين ونحوها انتهى .
قلت : وهو الصواب .
وعنه : لا تصح إلا في النخل والكرم لا غير .
وقال في الرعاية الكبرى - بعد ذكر ما تقدم - : ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة سنين وقيل : تصح انتهى .
قلت : وهو مشكل فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة وتصح المساقاة عليه .
فائدة : لو ساقاه على ما يتكرر حمله : من أصول البقول والخضروات - كالقطن والمقاثي والباذنجان ونحوه - لم تصح .
قال في الرعاية وغيره : ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له .
وقال في القاعدة الثمانين : إن قبل هي كالشجر صحت المساقاة وإن قيل : هي كالزرع فهي مزارعة وفيه وجهان .
قوله وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما .
نحو فالحتك أو اعمل بستاني هذا .
قال في الرعاية قلت : وبقوله تعهد تخلي أو أبره أو اسقه ولك كذا أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره انتهى