الخامس : شركة المفاوضة الخ .
قوله والخامس : شركة المفاوضة وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك .
كما يحصل لهما من هبة أو وصية وتفريط وتعد وبيع فاسد .
فهذه شركة فاسدة .
اعلم أن شركة المفاوضة على ضربين .
أحدهما : أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو البيع والمضاربة والتوكيل والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال والارتهان وضمان ما يرى من الأعمال فهذه شركة صحيحة لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان وجميعها منصوص لى صحتها والربح على ما تشرطاه والوضبعة على قدر المال قاله الأصحاب وقطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التخليص وغيرهم .
قال في الفروع : وإن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ولم يدخلا فيها كسبا نادرا أو غرامة كلقطة وضمان مال : صح .
وقال في الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم : المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مال وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال فتكون شركة عنان أو وجوه أو أبدان ومضاربة انتهوا .
الضرب الثاني : ما ذكره المصنف وهي أن يدخلا فيها الأكساب النادرة ونحوها فهذه شركة فاسدة على الصحيح من المذهب كما قال المنصف ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و الحاوي الصغير و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين .
وقال في المحرر : إن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما : صح العقد دون الشرط نص عليه وأطلق وذكره في الرعاية قولا .
وفي طريقة بعض الأصحاب : شركة المفاوضة : أن يقول أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره لنا فيه روايتان المنصور : لا تصح انتهى .
فعلى المذهب : لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير