إن طلب العامل البيع الخ .
قوله وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال : أجبر إن كان فيه ربح بلا خلاف أعلمه وإلا فلا .
يعني : وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل يجبر .
قال في الفروع : فعلى تقدير الخسارة يتجه منه من ذلك ذكره الأزجي .
قلت : وهو الصواب