إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ .
قوله وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك .
إذا انفسخ القراض مطلقا والمال عرض فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه على الصحيح من المذهب .
وقيل : له ذلك .
قال ابن عقيل : وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل : فإن حقه يبقى من الربح .
قلت : هذا هو الصواب ولا أظن أن الأصحاب يخالفون ذلك .
قال الأزجي : أصل المذهب : أن الحيل لا أثر لها انتهى .
وإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا وطلب البيع أو طلبه ابتداء : فله ذلك ويلزم المضارب بيعه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره صححه في التلخيص وجزم به في النظم و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقيل : لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو كان فيه ربح وأسقط العامل حقه منه وأطلقهما في المغني و الشرح .
فعلى المذهب قال المصنف و الشارح : إنما يلزمه البيع في مقدار رأس المال جزم به في الوجيز والصحيح من المذهب : يلزمه في الجميع .
قلت : وهو الصواب وهو ظاهر كلام المصنف هنا أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع كما تقدم .
وعلى الوجه الثاني : في استقراره بالفسخ وجهان وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
قلت : الأولى الاستقرار .
فائدتان .
إحداهما : لو فسخ المالك المضاربة والمال عرض : انفسخت وللمضارب بيعه بعد الفسخ على الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه وهو ظاهر كلام الإمام في رواية ابن منصور وقدمه في القاعدة الستين .
وذكر القاضي في المجرد و ابن عقيل في باب الشركة : أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال وليس للمالك عزله وأن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية حنبل .
وذكر في المضاربة : أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع .
وحمل صاحب المعني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد .
ولكن صرح ابن عقيل في موضع آخر : أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال مراعاة مالكه .
وقال في باب الجعالة : المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل وأطلق ذلك .
وقال في مفرداته : إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ .
قال : وهوالأليق بمذهبنا وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه .
قال في القواعد : وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعبتار المفاصد وسد الذرائع .
الثانية : لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير : أو عكسه : فهو كالعرض قاله الأصحاب .
وقال الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد - وهو قيمة الأشياء - لم يلزم ولا فرق لقيام كل واحد منهما مقام الآخر قال : فعلى هذا يدور الكلام .
وقال أيضا : ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة : لزم العامل رده إلى الصحاح فليبعها بصحاح أو بعرض ثم اشتري بها