إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه .
قوله وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال .
بلا نزاع .
قوله وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة ؟ على روايتين .
وفي بعض النسخ مكان قبل القسمة : بالظهور .
إحداهما : يملكه بالظهور وهو المذهب .
قال أبو الخطاب : يملكه بالظهور رواية واحدة .
قال في الفروع و المذهب : يملك حصته منه بظهوره كالملك وكمساقاة في الأصح .
قال في القواعد الفقهية : وهذا المذهب المشهور .
قال في المغني : هذا ظاهر المذهب .
قال في الكافي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وغيره .
والرواية الثانية : لا يملكه إلا بالقسمة اختاره القاضي في خلافه وغيره لأنه لو اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال : عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ذكره الأزجي .
وعنه رواية ثالثة : يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض ونص عليها واختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق .
فائدتان .
إحداهما : يستقر الملك فيه بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال : يستقر بالمحاسبة التامة كابن أبي موسى وغيره وبذلك جزم أبو بكر .
قال في القواعد : وهو المنصوص صريحا عن الإمام أحمد C .
الثانية : إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيبه وكذلك الأجنبي .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين C في فوائد قواعده وغيرها نذكرها هنا ملخصة .
منها : انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول كتاب الزكاة .
ومنها : لو اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا .
ومنها : لو وطيء المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا .
ومنها : لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة وتقدم كل ذلك في هذا الباب .
ومنها : لو اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة ؟ فيه طريقان .
أحدهما : ما قاله المصنف في المغني والشارح : إن لم يكن في المال ربح أو كان - وقلنا : لا يملكه بالظهور - فله الأخذ لأن الملك لغيره فكذا الأخذ منه وإن كان فيه ربح - وقلنا : يملكه بالظهور - ففيه وجهان بناء على شراء المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من الربح .
والطريق الثاني : ما قاله أبو الخطاب ومن تابعه وفيه وجهان .
أحدهما : لا يملك الأخذ واختاره في رءوس المسائل .
والثاني : له الأخذ وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته فإنه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه التهمة وعلى هذا : فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد .
ومنها : لو أسقط حقه من الربح بعد ظهوره فإن قلنا : يملكه بالظهور : لم يسقط وإن قلنا : لا يملكه بدون القسمة فوجهان .
ومنها : لو فارض المريض وسمى للعامل فوق تسمية المثل .
فقال القاضي والأصحاب : يجوز ولا يعبتر من الثلث لأن ذلك لا يؤخذ من ماله وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك المضارب دون المالك .
قال في القواعد : وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور وإن قلنا : لا يملكه بدون القسمة : احتمل أن يحتسب من الثلث لأنه خارج حينئذ عن ملكه واحتمل أن لا يحتسب منه وهو ظاهر كلامهم ويأتي هذا في كلام المصنف قريبا .
فائدة : من جملة الربح : المهر والثمرة والأجرة والأرش وكذا النتاج على الصحيح وقال في الفروع : ويتوجه فيه وجه