إن أذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا .
قوله وإن أذن له في التسري فاشتري : جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه .
في رواية يعقوب بن بختان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الفصول : فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة فقال في رواية الأثرم و إبراهيم بن الحارث : يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له .
وقيل في رواية يعقوب بن بختان : يجوز ذلك ويكون دينا عليه .
فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته .
قال أبو بكر : اختياري : ما نقله يعقوب .
فكأنه جعل المسألة على روايتين واختار هذه .
قال شيخنا : وعندي أن المسألة رواية واحدة وأنه لا يجوز التسري من مال المضاربة إلا أن يجعل المال في ذمته وعلى هذا يحمل قوله في رواية الأثرم لأنه لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح انتهى كلامه في الفصول .
قال في الفروع : وله التسري بإذنه في رواية في الفصول والمذهب : أنه يملكها ويصير ثمنها قرضا ونقل يعقوب : اعتبار تسمية ثمنها .
قال في القاعدة الثانية والسبعين قال الأصحاب : إذا اشترط المضارب التسرى من مال المضاربة فاشتري أمة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لأن الوطء لا يباح بدون الملك .
وأشار أبو بكر إلى رواية أخرى : يملك المضارب الأمة بغير عوض انتهى .
فائدتان .
إحداهما : ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال فلو خالف ووطيء عزر على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية منصور : وقدمه في الفروع و الرعاية .
وقيل : يحد إن كان قبل ظهور ربح ذكره ابن رزين واختاره القاضي .
قلت : وهو الصواب بشرطه وأطلقهما في القواعد .
وذكر غير ابن رزين : إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر قيمتهما إن أولدها وإلا حد عالم ونصه : يعزر كما تقدم وقال في الرعاية - بعد أن قدم الأول - وقيل : إن لم يظهر ربح حد وملك رب المال ولده - ولم تصر أم ولد له وإن ظهر ربح : فولده حر وهي أم ولده وعليه قيمتها وسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل ولم يحد نص عليه .
الثانية : لا يطأ رب المال ولو عدم الربح رأسا جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم ولو فعل فلا حد عليه لكن إن كان فيه ربح فللمامل حصته منه