ليس للضارب ربح حتى يستوفي رأس المال .
قوله وليس للضارب ربح حتى يستوفي رأس المال .
بلا نزاع .
وقوله وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى - بسبب مرض أو عيب فحدث أو نزول سعر أو فقد صفة ونحوه أو تلفت أو بعضها - جبرت الوضيعة من الربح .
وكذا قال كثير من الأصحاب .
قال في الفروع : إذا حصل ذلك بعد التصرف ونقل حنبل وقبله : جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمتها ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : جبر من الربح قبل قسمته .
وقيل : وبعدها مع بقاء المضاربة