إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس .
قوله فإن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس : إلى أقل ملبوس مثله .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المغني واقتصر عليه في الشرح وقدمه في النظم .
قال ابن منجا في شرحه : وفيه نظر .
قال الزركشي : هذا تحكم .
وقيل : له نفقه مثله عرفا من الطعام والكسوة وهو الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
فائدة : لو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشتري أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر : فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك