إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه .
قوله وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه : صح .
وإن اشترى الجميع بطل : في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان .
قال الأصحاب : منهم صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و الشرح و القواعد وغيرهم - بناء على تفريق الصفقة وقد علمت أن الصحيح من المذهب : الصحة هناك فكذا هنا وصححه في التصحيح .
ويتخرج أن يصح في الجميع .
بناء على شراء المال من مال المضاربة وهذا التخريج لأبي الخطاب .
قوله وليس للمضارب نفقة إلا بشرط .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
إلا أن الشيخ تقي الدين - C قال : ليس له نفقة إلا بشرط أو إعادة فيعمل بها .
وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوي في النظر .
قوله فإن شرطها له وأطلق : فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب - منهم القاضي - وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة قدمه في المغني و الشرح و الفائق .
وقال المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم : ظاهر كلام الإمام أحمد C إذا كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد : كسوة جوازها وجزم به في الكافي .
ونقل حنبل : ينفق على معنى ما كا ينفق على نفسه غير متعد ولا مضر بالمال .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : كطعام الكفارة وأقل ملبوس مثله .
وقيل : هذا التقدير مع التنازع .
فائدة : لو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نص المال فأخذه ربه : فللعامل نفقة رجوعه في وجه .
وفي وجه آخر : نفقة له وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الرعاية وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال : فله نفقة رجوعه في وجه واقتصر عليه