كذلك شراء السيد من عبده المأذون له .
قوله وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : يصح صححها الأزجي كمكاتبه .
فعليها : يأخذ بشفعة أيضا وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم .
وقال المصنف و الشارح : ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون .
وأما شراء العبد من سيده : فتقدم في آخر الحجر في أحكام العبد .
فائدة : ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي و الشرح و التلخيص ونقله عن القاضي .
وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح