إن قال : خذ مضاربة والربح كله لك أو لي : لم يصح .
قوله وإن قال : خذ مضاربة والربح كله لك أو لي : لم يصح .
يعني إذا قال إحداهما مع قوله مضاربة لم يصح وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
قاال القاضي و ابن عقيل و أبو الخطاب وغيرهم : هي مضاربة فاسدة يستحق فيعا أجرة المثل .
وكذا قال في المغني لكنه قال : لا يستحق شيئا في الصورة الثانية لأنه دخل على أن لا شيء له ورضى به .
وقاله ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة .
وقال في المغني في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح .
فراعى الحكم دون اللفظ .
وعلى هذا : يكون في الصورة الأولى قرضا ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
قوله وإن قال : ولي ثلث الربح .
يعني : ولم يذكر نصيب العامل .
هل يصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : يصح والباقي بعد الثلث للعامل وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف و الشارح و ابن الجوزي في المذهب و الناظم وصاحب الفروع و الفائق و التصحيح وغيرهم وجزم به في المحرر و الوجيز واختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل وقالا : اختاره ابن حامد ذكره في التصحيح الكبير .
والثاني : لا يصح فتكون المضاربة فاسدة .
فعلى المذهب : لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه : صح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : في الأصح .
وقيل : لا يصح ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله نص عليه .
فائدتان .
إحداهما : لو قال لك الثلث ولي النصف صح وكان السدس الباقي لرب المال قاله في الرعاية الكبرى وغيرها .
الثانية : حكم المساقاة والزارعة : حكم المضاربة فيما تقدم