هل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؟ .
فوله وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؟ على وجهين .
هما روايتان في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الفائق .
أحدهما له الرجوع وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : يرجع بها على الأصح .
وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير : واختاره القاضي ذكره في التصحيح الكبير .
والوجه الثاني : لا يرجع اختاره الشريف أبو جعفر وأجراها كاصحيحة .
فائدتان .
إحداهما : لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة وهو المذهب عند أبي بكر و المصنف و الشارح وغيرهم وقدمه في الفروع .
وذكر جماعة : إن اشترى بعين المال فهو كفضولي ونقله أبو داود .
قال في الفروع : وهو أظهر .
وذكر بعضهم : إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه : فله الأجرة في رواية وإن كان الشراء بعينه فلا .
وعنه : له أجرة مثله وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم ذكروه في تعدي المضارب .
وقال في المغني و الشرح : له أجرة مثله ما لم يحط بالربح ونقله صالح وإن الإمام أحمد C كان يذهب إلى أن الربح لرب المال ثم استحسن هذا بعد وهو قول في الرعاية .
وعنه : له الأقل منها أو ما شرط من الربح .
وعنه : يتصدقان به .
وذكر الشيخ تقي الدين C : أنه بينهما على ظاهر المذهب .
وفي بعض كلامه : إن أجازه بقدر المال والعمل انتهى .
قال ناظم المفردات : .
( وإن تعدى عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا ) .
( وأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نص نقلا ) .
( وعنه بل صدقه ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن ) .
ذكرها في المضاربة .
الثانية : قال الشيخ تقي الدين C : الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به قيل : للمالك وقيل : للعامل وقيل : للعامل وقيل : يتصدقان به وقيل : بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة قال : وهو أصحها إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل : أن يعتقد أنه مال نفسه فيبين مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب .
وقال في الموجز - فيمن اتجر بمال غيره مع الربح فيه - : له أجرة مثله وعنه يتصدق به .
وذكر الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر : أنه إن كان عالما بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا فإذا تاب أبيح له بالقسمة فإذا لم يتب ففي حله نظر .
قال : وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا - كفرس - وكسب به مالا : يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعها بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما .
وأما إذا كسب : فالواجب أن يغطي المالك أكثر الأمرين : من كسبه أو قيمة نفعه انتهى .
فائدة : المضاربة هي دفع ماله إلى آخر يتجر به والربح بينهما كما قال المصنف وتسمى قراضا أيضا .
واختلف في اشتقاقها والصحيح : أنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة غالبا .
وقيل : من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح .
و القراض مشتق من القطع على الصحيح فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح .
وقيل : مشتق من المساواة والموازنة فمن العامل : العمل ومن الآخر المال فتوازنا .
ومبنى المضاربة على الأمانة والوكالة فإذا ظهر ربح صار شريكا فيه .
فإن فسدت : صارت إجارة ويستحق العامل أجرة المثل .
فإن خالف العامل صار غاصبا