حكم المضاربة : حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله .
قوله وحكم المضاربة : حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله .
وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا وهكذا قال جماعة .
أعنى : أنهم جعلوا شركة العنان أصلا وألحقوا بها المضاربة .
وأكثر الأصحاب قالوا : حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه وما يمنع منع فجعلوا المضاربة أصلا .
واعلم أنه لا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذككروا .
قوله وفي الشروط : وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة خسر أو كسب .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الخلاصة .
وقال : وعنه يتصدقان بالربح انتهى .
وعنه : له الأقل من أجرة المثل أو ما شرطه له من الربح .
واختار الشريف أبو جعفر : أن الربح بينهما على ما شرطاه كما قال في شركة العنان على ما تقدم .
فائدة : لو لم يعمل المضارب شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف : استحق لما صرفها نقله حنبل وجزم به في الفروع .
قلت : وهو ظاهر كلام الأصحاب .
قوله وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر .
إحداهما : لا تفسد وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وصححه في الفروع و النظم و الفائق و الصحيح و تصحيح المحرر و شرح ابن رزين وقدمه في الكافي وقال : نص عليه .
والرواية الثانية : تفسد جزم به في الوجيز و المنور واختاره أبو حفص العكبرى و القاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقدمه في الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال : ضاربتك سنة أو شهرا : بطل الشرط وعنه : والعقد .
قلت : وإن قال : لا تبع بعد سنة بطل العقد وإن قال : لا تبتع بعدها : صح كما لو قال : لا تتصرف بعدها ويحتمل بطلانه .
فعلى المذهب لو قال : متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضا نقله مهنا وقاله أبو بكر ومن بعده .
ويصح قوله : إذا انقضى الأجل فلا تشتر على الصحيح من المذهب .
وفيه احتمال لا يصح قاله في الفروع وغيره .
وتقدم كلامه في الرعاية .
قوله وإن قال : بع هذا العرض وضارب بثمنه صح .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : ويصح في المنصوص وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقيل : لا يصح وهو تخريج