ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه .
قوله فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه بلا نزاع .
وقال في الفروع : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف .
فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي : خرج على روايتين .
قاله في الترغيب وإن كان بسبب ظاهر : قبل قوله .
ويقبل قول رب اليد : أن ما بيده له .
ولو ادعى أحدهما القسمة : قبل قول منكرها .
قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم ودنانير .
هذا المذهب قاله المصنف والشارح و ابن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في تذكرة ابن عقيل و خصال ابن البنا و الجامع و المبهج و الوجيز و المذهب الأحمد و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن رزين و شرح ابن منجا وغيره .
وعنه : تصح بالعروض .
قال ابن رزين في شرحه : وعنه : تصح بالعروض وهي أظهر واختاره أبو بكر و أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في المنور قدمه في المحرر و النظم .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و التلخيص .
فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد كما قال المصنف ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية .
[ وقال في الفروع : عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] .
وقال في الفروع وقيل : في الأظهر تصح بمثلى .
وقال في الرعاية وعنه : تصح بكل عرض متقوم .
وقيل : مثلى ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره انتهى