هل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ .
قوله وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ على وجهين .
يعني : إذا لم تصح بالعروض وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الهداية و المستوعب و الخلاصة ذكروه في المضاربة و الهادي و التلخيص و المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير و شرح ابن منجا وأطلقهما في الشرح في المغشوش .
أحدهما : لا تصح وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين وقدمه في المغني و شرح ابن المجد و الشرح : في الفلوس وقالا : حكم المغشوش حكم العروض وكذا قال في الكافي .
والوجه الثاني : يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة : صحت الشركة وإلا فلا .
وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان : صحت وإلا فلا انتهى .
وصاحب الفروع : اشترط النفاق في المغشوش كالفلوس وذكر وجها فيها بالصحة وإن لم تكن نافقة كالفلوس .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف في الفلوس : أنها سواء كانت نافقة أو لا وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف : إذا كانت نافقة وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الرعايتن و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وفي الترغيب : في الفلوس النافقة روايتان .
فائدة : إذا كانت الفلوس كاسدة فرأس المال قيمتها كالعروض وإن كانت نافقة : كان رأس المال مثلها وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة .
وقيل : رأس المال قيمتها وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد : فمثلها وإن قلنا كعرض : فقيمتها وكذا النقد المغشوش قاله في الرعاية .
فوائد .
إحداهما : حكم النقرة وهي التي لم تضرب : حكم الفلوس قاله الأصحاب .
الثانية : حكم المضاربة - في اختصاص النقدين بها والعروض والمغشوش والفلوس - حكم شركة العنان خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .
الثالثة : لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك قاله المصنف والشارح و ابن رزين واقتصر عليه في الفروع