هي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما .
قوله - في شركة العنان - وهي : أن يشترك اثنان بماليهما .
يعني : سواء كانا من جنس أو جنسين .
من شرط صحة الشركة : أن يكون المالان معلومين وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا : صح إن علما قدر ما لكل واحد منهما .
ومن شرط صحتها أيضا : حضور المالين على الصحيح من المذهب لتقدير العمل وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : أو حضور مال أحدهما اختاره القاضي في المجرد وحمله في التلخيص على شرط إحضاره .
قوله ليعملا فيه ببدنيهما بلا نزاع .
والصحيح من المذهب : أو يعمل فيه أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله .
قال في الفروع : والأصح : وأحدهما بهذا الشرط .
وقال في الرعاية الكبرى : أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه انتهى .
وقال في التلخيص : فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين : صح ويكون عنانا ومضاربة .
وقال في المغني : هذا شركة ومضاربة وقاله في الكافي و الشارح .
وقال الزركشي : هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال : تشبه شركة العنان ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح : هي مضاربة انتهى .
وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب وقيل : مضاربة .
فإن شرط له ربحا قدر ماله : فهو إبضاع .
وإن شرط له ربحا أقل من ماله : لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعاية وجزم به في المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الفائق و الحاويين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد .
وفيه وجه آخر وهو ظاهر كلام الخرقي وذكره القاضي في العارية في المجرد وأطلقهما في التلخيص