كتاب الشركة .
فوائد .
الأولى الشركة عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرف فالأول : شركة ملك أو استحقاق والثاني : شركة عقود وهي المراد هنا .
الثانية : لا تكره مشاركة الكتابي إذا ولى المسلم التصرف على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به الأكثر وكرهها الأزجي .
وقيل : تكره مشاركته إذا كان غير ذمي .
الثالثة : تكره مشاركة المجوسي نص عليه .
قلت : ويلحق به الوثني ومن في معناه .
الرابعة : تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام على الصحيح من المذهب اختاره جماعة وقدمه في الفروع .
وعنه : تحرم جزم به في المنتخب وجعله الأزجي قياس المذهب .
ونقل جماعة : إن غلب الحرام : حرمت معاملته وإلا كرهت .
وقيل : إن جاوز الحرام الثلث : حرمت معاملته وإلا كرهت .
الخاسمة : قيل العنان مشتق من عن إذا عرض فكل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه قاله الفراء و ابن قتيبة وغيرهما .
وقيل : هو مصدر من المعارضة فكل واحد من الشريكين معارض صاحبه بماله وفعاله .
وقيل : سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء قطع به في التلخيص وغيره