يلزم القضاء مرتبا .
قوله مرتبا قلت أو كثرت .
هذا المذهب مطلقا وعليه جمهور الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يجب الترتيب قال في المبهج : الترتيب مستحب واختاره في القاضي قال ابن رجب في شرح البخاري : وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك وقال : كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة : لا يكاد يقوم عليه دليل قوى قال : وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين : أنه رأى النبي صلى الله في النوم وسألة عما يقوله الشافعي و أحمد في هذه المسائل : أيها أرجح ؟ قال : فهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي انتهى وقيل : يجب الترتيب في خمس صلوات فقط واختاره القاضي أيضا في موضع قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة وله نظائر .
فائدة : لو كثرت الفرائض الفوائت فالأولى ترك سننها قاله المجد في شرحه و صاحب الفروع وغيرهما واستثنى الإمام أحمد سنة الفجر وقال : لا يهملها وقال في الوتر : إن شاء قضاه وإن شاء فلا ونقل منها : يقضى سنة الفجر الوتر قال المجد : لأنه عنده دونها وأطلق القاضي وغيره : أنه يقضي السنن قال بعد رواية مهنا المذكورة وغيره المذهب : أنه يقضي الوتر كما يقضي غيره من الرواتب نص عليه قال في الفروع : وظاهر هذا من القاضي : أنه لا يقضي الوتر في رواية خاصة ونقل ابن هانيء : لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة إلا الوتر فإنه يوتر وقال في الفصول : يقضي سنة الفجر رواية واحدة وفي بقية الرواتب من النوافل : روايتان نص على الوتر لا يقضي وعنه يقضي انتهى .
وأما انعقاد النفل المطلق إذا كان عليه فوائت : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا ينعقد لتحريمه إذن كأوقات النهى قاله المجد وغيره وذكر غيره الخلاف في الجواز وأن على المنع لا يصح قال المجد : وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقت الفوات مع علمه بذلك وتحريمه انتهى وعنه ينعقد النفل المطلق وهما وجهان مطلقان في ابن تميم وغيره ويأتي قريبا من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة