إن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض .
قوله وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة : لزمهم الصبح وإن كان ذلك قبل غروب الشمس : لزمهم الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر : لزمهم المغرب والعشاء .
يعنى إذا طرأ التكليف واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : بقدر جزء ما قال في الفروع : وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء قال وقد يؤخذ منه القول بركعة فيكون فائدة المسألة وهو متجه وذكر الشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف : هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة ؟ واختار بركعة في التكليف انتهى .
إذا علمت ذلك فإنه إذا طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها لزمه قضاؤها بلا نزاع .
قوله ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختاره الشيخ تقي الدين وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقا وقيل يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه واختاره الشيخ تقي الدين : أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم قال ابن رجب في شرح البخاري : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا منهم الجوزجاني و أبو محمد البربهاري و ابن بطة