إن خشي فوان الحاضرة .
قوله فإن خشي فوات الحاضرة .
سقط وجوبه يعني وجوب الترتيب فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ثم يقضي وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يسقط مطلقا اختارها الخلال وصاحبه وأنكر القاضي هذه الرواية وحكى عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها وكذا قال أبو حفص قال : إما أن يكون قولا قديما أو غلطا وعنه يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها أبو حفص العكبري وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى وقاله القاضي .
قلت : وهو الصواب وقدمه ابن تميم وقال : نص عليه لكن عليه فعل الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب قال في الفروع في أول الجمعة : ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها ويترك فجرا فاتته نص عليه .
فوائد .
إحداها : لو بدأ بغير الحاضرة مع ضيق الوقت صح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا يصح .
الثانية : لا تنعقد النافلة مع ضيق الوقت عن الحاضرة إذا فعلها عمدا على الصحيح من المذهب وقيل : تنعقد وتقدم تخريج المجد وهو أعلم .
الثالثة : خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية فإذا خشى الاصفرار صلى الحاضرة قاله الزركشي و المجد و ابن عبيدان و ابن تميم وغيرهم