إن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد : لم يضمن .
قوله وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد : لم يضمن .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
قال المصنف و الشارح : ذكره أصحابنا .
قال في الفروع : لم يصح في الأصح .
وقيل : يضمن وذكره القاضي رواية .
قوله وإن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن .
هذا المذهب بشرطه وعليه أكثر الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل .
قال في التلخيص : ضمن في أصح الروايتين هو ظاهر ما جزم به في الوجيز و الخرقي وجزم به في العمدة وغيرها وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع المغني و الشرح و الزركشي وقال : هذا المذهب .
وقال القاضي وغيره من الأصحاب : وسواء صدقه الموكل أو كذبه .
وعنه لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أولا اختاره ابن عقيل .
وقيل : يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد وإلا فلا .
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا .
قال الزركشي : وهذا مقتضى كلام الخرقي