إلا أن يقضيه بحضرة الموكل .
قوله إلا أن يقضيه بحضرة الموكل .
يعني أنه إذا قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد : لا يضمن وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم .
قال في الرعاية الكبرى و الفروع : لم يضمن في الأصح .
قال الزركشي : هذا الصحيح .
وقيل : يضمن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول .
وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين وتقدم هناك : إذا أشهد ومات الشهود ونحو ذلك والحكم هنا كذلك .
وتقدم أيضا في الرهن فيما إذا قضى العدل المرتهن .
وتقدم أيضا في الرهن : من طلب منه الرد وقبل قوله : هل له التأخير ليشهد أم لا ؟ وما يتعلق بذلك عند قوله إذا اختلفا في رد الرهن والأصحاب يذكرون المسألة هنا .
قوله والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفى التفريط .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة .
قال القاضي : إلا أن يدعي تلفا بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما فعليه إقامة البينة على وجود ذلك في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها به وجزم به في المحرر و الوجيز و الفائق و الزركشي وغيرهم من الأصحاب .
قال في الفروع : ويقبل قوله في التلف وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله مع يمينه .
وفي اليمين رواية : إذا أثبت الحادث الظاهر ولو باستفاضة : أنه لا يحلف .
ويأتي نظير ذلك في الرد بعيبه