إن وكله في القبض : لم يكن وكيلا في الخصومة .
قوله وإن وكله في القبض : لم يكن وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و تصحيح المحرر و الرعايتين و الحاويين و النظم وغيرهم جزم به في الوجيز و الهداية وقدمه في المذهب و المستوعب و الخلاصة ومال إليه المصنف والشارح .
والوجه الثاني : لا يكون وكيلا في الخصومة وأطلقهما في الكافي و المحرر وشرحه و الفروع و الفائق .
وقال في المغني و الشرح : ويحتمل - إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله - كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه لعلمه يتوقف القبض عليه وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما : أفادنا المصنف - C - صحة الوكالة في الخصومة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
لكن قال في الفنون : لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة واقتصر عليه في الفروع وهذا مما لا شك فيه .
قال في الفروع : وظاهره يصح إذا لم يعلم ظلمه فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع .
قلت : وهو الصواب .
قال : ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز أولى كالظن في علوم ظلمه فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة .
وقال القاضي في قوله تعالى ( : { ولا تكن للخائنين خصيما } ) يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق او تتببببأو نفي وهو غير عالم بحقيقة أمره .
وكذا قال المصنف في المغني والشارح في الصلح عن المنكر : يشترط أن يعلم صدق المدعي فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته .
الثانية : له إثبات وكالته مع غيبة موكله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : ليس له ذلك .
ويأتي في باب أقسام المشهود به ما تثبت به الوكالة والخلاف فيه .
وإن قال : أجب عني خصمي احتمل أنها كالخصومة واحتمل بطلانها وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن لم تدل قرينة فهو إلى الخصومة أقرب