إن قال البائع : موكلك قد رضى بالعيب الخ .
قوله فإن قال البائع : موكلك قد رضى بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه : أنه لا يعلم ذلك .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يقف الأمر على حلف موكله وللحاكم إلزامه حتى يحضر موكله .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك - خلافا ومذهبا - قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه أبرأني موكلك أو قبضه ويحكم عليه ببينة إن حكم على غائب .
الثانية : لو ادعى الغريم : أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل : حلف الوكيل على نفي العلم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يقبل قوله من غير يمين