إن رده فصدق الموكل البائع في الرضي بالعيب فهل يصح الرد ؟ .
قوله فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضي بالعيب فهل يصح الرد ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يصح الرد وهو باق للموكل وهو المذهب صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين و الحاويين و المغني .
والثاني : يصح فيجدد الموكل العقد - صححه في النظم وجزم به في الوجيز .
قال المصنف والشارح : يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه .
وقال أبو المعالي في النهاية : يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود وغيرها من الحقوق مع غيبة الموكل وحضور وكيله وحكاهما غيره في حد وقود على ما تقدم .
فائدة : رضي الموكل الغائب بالمعيب عزل لوكيله عن رده