ليس له شراء معيب .
قوله وليس له شراء معيب .
بلا نزاع فإن فعل فلا يخلو : إما أن يكون جاهلا أو عالما فإن كان جاهلا به فيأتي .
وإن كان عالما : لزم الوكيل مالم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده .
وإن اشترى بعين المال : فكشراء فضولي وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
وقال الأزجي : إن اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر : أنه يرضي به أم لا يقع عن الموكل ؟ فيه وجهان .
قوله وإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يضمنه .
وقال الأزجي : إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال - فهل يقع عن الموكل ؟ فيه خلاف انتهى .
وله رده وأخذ سليم بدله إذا لم يعينه الموكل على ما يأتي قريبا .
فائدتان .
إحداهما : لو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به : لزمه وإلا فله رده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في المغني : وله رده على وجه .
الثانية : لو ظهر به عيب وأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل : لزم الوكيل وليس له رده على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : يلزم الموكل وله أرشه فإن تعذر من البائع لزم الوكيل