إن قال : اشتر لي شاة بدينار فاشتري به شاتين الخ .
قوله وإن قال : اشتر لي شاة بدينار فاشتري به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى شاة تساوي دينارا بأقل منه : صح وكان للموكل وإلا لم يصح .
يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا : لم يصح وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وفي المبهج رواية في المسألة الأولى : أنه كفضولي .
وقال في عيون المسائل : إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار : صح للموكل لا للوكيل وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار : فروايتان .
إحداهما : يقف على إجازة الموكل وقال في الرعايتين و الفائق و الحاويين وقيل : الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل .
فعلى المذهب : لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل فقيل : يصح إن كانت الباقية تساوي دينارا لحديث عروة البارقي Bه .
قال المصنف و الشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C لأنه أخذ بحديث عروة وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يصح مطلقا وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
وقيل : يصح مطلقا ذكره ابن رزين في شرحه .
وقال في القاعدة العشرين : لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان .
أحدهما : يخرج على تصرف الفضولي .
والثاني : أنه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص