إن اشتراه بما قدره له مؤجلا .
قوله وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا .
صح وهو المذهب مطلقا .
قال في الفروع : صح في الأصح وجزم به في شرح ابن منجا وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الهداية و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاويين وصححه في النظم .
وقيل : لا يصح إن حصل ضرر وإلا صح وهو احتمال في المغني و الشرح جزم به في الوجيز .
قلت : وهو الصواب .
والأول ضعيف وأطلقهما في الرعاية الكبرى