لو وكله في بيع شيء فباع نصفه بدون ثمن الكل : لم يصح .
قوله أو وكله في بيع شيء فباع نصفه بدون ثمن الكل : لم يصح .
إذا وكله في بيع شيء فباع بعضه فلا يخلو : إما أن يبيع البعض بثمن الكل أولا فإن باعه كله : صح على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا جزم به في المغني و الشرح و الحاويين و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح قدمه في الفائق وظاهر ما قطع به في الهداية و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعايتين و النظم وغيرهم .
قلت : وهذا القول ضعيف .
فعلى المذهب يجوز له بيع الباقي على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وصححه في الفروع و الفائق .
ويحتمل أن لا يجوز .
وإن باع البعض بدون ثمن الكل فلا يخلو : إما أن يبيع الباقي أو لا .
فإن باع الباقي : صح البيع وإلا لم يصح على الصحيح من المذهب فيهما .
قادمه في الفروع وجزم به في المستوعب وقال : نص عليه .
قال في التلخيص : والذي نقله الأصحاب في ذلك : أنه لا يصح إذا لم يبع الباقي دفعا لضرر المشاركة بما بقي .
وقولهم إذا لم يبع الباقي يدل على أنه إذا باعه ينقلب صحيحا وفيه عندي نظر انتهى .
وقيل : لا يصح مطلقا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه : يستثنى من محل الخلاف فيما تقدم ومن عموم كلام المصنف : لو وكله في بيع عبيد أو صبرة ونحوهما فإنه يجوز له بيع كل عبد منفردا وبيع الجميع صفقة واحدة وبيع بعض الصبرة منفردة وبيعها كلها جملة واحدة قاله الأصحاب إن لم يأمره بيعها صفقة واحدة .
تنبيه : قولي - عن كلام المصنف - بدون ثمن الكل هو في بعض النسخ وعليها شرح الشارح .
وفي بعضها : بإسقاطها تبعا لأبي الخطاب وجماعة وعليها شرح ابن منجا لكن قيدها بذلك من كلامه في المغني