لا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد .
قوله ولا يجوز أي لا يصح أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد .
وكذا لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود .
ومراده : إذا أطلق الوكالة وهذا المذهب في ذلك نص عليه وجزم به في التلخيص و المحرر و الوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا و الفائق و الشرح وقال وهو أولى .
ويحتمل أن يجوز كالمضارب وهو لأبي الخطاب في الهداية وهو تخريج في الفائق وهو رواية في المحرر وغيره واختاره أبو الخطاب .
وذكر ابن رزين في النهاية : أن الوكيل يبيع حالا بنقد بلده و بغيره لانساء .
وذكر في الانتصار : أنه يلزمه النقد أو ما نقص .
تنبيه : أفادنا المصنف - C تعالى - جواز بيع المضارب نساء لكونه جعله هنا أصلا للجواز وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الشركة .
لكن أطلق هناك الخلاف في شركة العنان والمضاربة مثلها .
فالحاصل : أن الصحيح من المذهب في الوكالة : عدم الجواز وفي المضاربة : الجواز .
وفرق المصنف و الشارح بينهما بأن المقصود من المضاربة الربح وهو في النساء أكثر ولا يتعين في الوكالة ذلك بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجته ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه بخلاف الوكالة فيعود الضرر الطلب على الموكل .
فائدة : إذا أطلق الوكالة : لم يصح أن يبيع بمنفعة ولا بعرض أيضا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف .
وفي العرض احتمال بالصحة وهو رواية في الموجز .
ويأتي في كلام المصنف إذا قال للوكيل : أذنت لي في البيع نساء ؟ وفي الشراء بخمسة وأنكر الموكل