هل يجوز ان يبيع لولده أو والده أو مكاتبه ؟ .
قوله وهل يجوز ان يبيع لولده أو والده أو مكاتبه ؟ على وجهين .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الوجهين في الفروع و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى و المحرر و الحاويين و الفائق و شرح ابن منجا .
أحدهما : لا يجوز أي لا يصح كنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و الكافي و الرعاية الكبرى وغيرهم .
قال المجد في شرحه : اختاره القاضي و ابن عقيل .
قال المصنف في المغني و الكافي و الشارح : الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في أصل المسألة .
قلت : الصواب أن الخلاف هنا : مبني على القول بعدم الصحة هناك وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
والوجه الثاني : يجوز أي يصح وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه لنفسه .
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة وفي التي قبلها : إذا لم يأذن له الموكل في ذلك فأما إن أذن له : فإنه يجوز / ويصح على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يصح أيضا حكاه المجد .
قلت : وهو بعيد في غير الوكيل .
تنبيه : مفهوم كلامه : جواز بيعه لإخوته وسائر أقاربه وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وصرح به جماعة .
وذكر الازجي فيهم وجهين .
قلت : حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح