إن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره : صح وضمن النقص .
قوله وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره : صح وضمن النقص .
وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختاره الخرقي و القاضي في الخلاف وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ناظم المفردات وقال : قاله الأكثر وهو من المفردات