لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه .
قوله ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه .
هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المذهب وغيره وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم واختاره أبو الخطاب و الشريف و ابن عقيل و الخرقي وغيرهم .
وعنه : يجوز كما لو أذن له على الصحيح إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء واختاره ابن عبدوس في تذكرته أو وكل من يبيع حيث جاز التوكيل وكان هو أحد المشتريين .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق .
وقال في المحرر : وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .
وقال في الفروع : وعنه : يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .
وقيل : أو وكل بائعا وهو ظاهر ما نقله حنبل .
وقيل : هما انتهى .
وحكى الزركشي : إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية وإذا وكل في البيع وكان هو أحد المشترين رواية أخرى .
وقال في القاعدة السبعين : وأما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها على طرق .
أحدهما : اشترط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء وفي اشتراط أن يتولى النداء وغيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد و ابن عقيل .
والثاني : أن المشترط : التوكيل المجرد كما في طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي .
والثالث : أن المشترط : أحد أمرين إما أن يوكل من يبيعه على قولنا : يجوز ذلك وإما الزيادة على ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه و أبي الخطاب .
وأطلق الروايتين في الهداية و المستوعب و الشرح .
وذكر الأزجي احتمالا : أنهما لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على عمل الحق وربما زاد خيرا .
وعنه رواية رابعة : يجوز أن يشاركه فيه لا أن يشتريه كله ذكرها الزركشي وغيره ونقلها أبو الحارث .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يأذن له فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز .
ومقتضي تعليل الإمام أحمد C في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل : لا يجوز لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل .
ولم يذكر ابن أبي موسي في الوصي سوى المنع .
وقال في القاعدة السبعين : يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره .
الثانية : حيث صححنا ذلك : صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الفائق وصححه المصنف و الشارح .
قال في الرعاية : صح على الأقيس وقيل : لا يصح .
فائدة : وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب قاله المصنف و الشارح .
وقالا : ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأوه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب عن الآخر وإقامة حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع .
وقال الأزجي : لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد