إن وكل اثنين : لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ .
قوله وإن وكل اثنين : لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه .
وهو المذهب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة .
قال في الفروع وقيل : إن وكلهما في خصومة انفراد أحدهما للعرف .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : حقوق العقد متعلقة بالموكل وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن ويرد بالعيب ويضمن العهدة وغير ذلك .
قال المصنف : وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن .
وقال الشيخ تقي الدين C - فيمن وكل في بيع أو استئجار - فإن لم يسم موكله في العقد : فضامن وإلا فروايتان .
وقال : ظاهر المذهب يضمنه قال : ومثله الوكيل في الاقتراض