هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه ؟ .
قوله وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق و شرح المجد و شرح المحرر .
إحداهما : ينعزل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : انعزل في أصح الروايتين وصححه في الخلاصة واختاره أبو الخطاب و الشريف و ابن عقيل .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الشيخ تقي الدين C : هذا أشهر .
قال القاضي : هذا أشبه بأصول المذهب وقياس لقولنا : إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر وجزم به في الوجيز و المنور و نهاية اب رزين وغيرهم .
والرواية الثانية : لا ينعزل نص عليهما في رواية ابن منصور و جعفر بن محمد و أبي الحارث وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : ينعزل بالموت لا بالعزل ذكره الشيخ تقي الدين .
وقال القاضي : محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع : انفسخت الوكالة بذلك وجزم به وفرق القاضي بين الموت الموكل بأن الوكيل لا ينعزل على رواية وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع بأنه بنعزل جزما بأن حكم الملك في العتق والبيع قد زال وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه .
قال الشيخ تقي الدين C : وفيه نظر فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذاك زال بفعل الله تعالى فيه .
فوائد .
منها : ينبني على الخلاف : وتضمينه وعدمه .
فإن قلنا : ينعزل ضمن وإلا فلا .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا يضمن مطلقا .
قلت : وهو الصواب لأنه لم يفرط .
ومنها : جعل القاضي و المصنف و الشارح وجماعة : من الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم وجعل المجد و الناظم وجماعة : محل الخلاف في نفوذ التصرف لافي نفس الانفساخ وهو مقتضي كلام الخرقي .
قال الزركشي : وهذا أوفق للنصوص .
قال الشيخ تقي الدين C : والخلاف لفظي .
ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته إذا ادعى الموكل عزل الموكيل هل يقبل بلا بينة أم لا .
ومنها : لا ينعزل مودع قبل علمه على الصحيح من المذهب خلافا لأبي الخطاب فما بيده أمانة وقال : مثله المضارب .
ومنها : لو قال شخص لآخر : اشتر كذا بيننا فقال : نعم ثم قال لآخر : نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له الثاني .
ومنها : عقود المشاركات - كالشركة والمضاربة - والصحيح من المذهب : أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة .
وقال ابن عقيل : الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة : لا تنفسخ بفسخ المضارب حتى يعلم رب المال والشريك لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح .
فائدة : لو عزل الوكيل كان مافي يده أمانة وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع فيها الأب وهو المذهب صرح به القاضي و ابن عقيل في الرهن .
وصرح به القاضي و أبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود وأنها تبقي أمانة .
وقيل : تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا .
وصرح به القاضي في موضع من خلافة في الوديعة والوكالة .
وكلام القاضي و ابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن فلا يضمن في الرهن ويضمن في الوديعة