تبطل بالردة وحرية العبد ؟ .
قوله وهل تبطل بالردة وحرية العبد ؟ على وجهين .
أطلق المصنف في بطلان الوكاة بالردة وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع .
أحدهما : لا تبطل وهو المذهب صححه في المغني و الشرح و التصحيح وجزم به في الكافي و الوجيز .
والوجه الثاني : تبطل .
وقيل : تبطل بردة الموكل دون الموكيل .
قال في المستوعب : ولا تبطل بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة الموكل ؟ على وجهين وأصلهما : هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه أو يكون موقوفا ؟ على ما يأتي في باب الردة .
قال في القاعدة السادسة عشر : إن قلنا يزول ملكه : بطلت وكالته .
وأطلق المصنف أيضا في بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الهادي و النظم و الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين و شرح ابن منجا .
أحدهما : لا تبطل وهو المذهب صححه في المغني و الشرح و التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق و شرح ابن رزين .
وقيل : تبطل قدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة : وكذا الحكم لو باع عبده .
قال في الرعاية الكبرى قلت : أو وهبه أو كاتبه انتهى .
وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير .
وأما إذا وكل عبد غيره فأعتقه ذلك الغير : لم تبطل الوكالة جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع وغيرهم .
فوائد .
منها : لو وكل امرأته ثم طلقها : لم تبطل الوكالة .
ومنها : لو جحد أحدهما الوكالة فهل تبطل ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و النظم .
أحدهما : تبطل اختاره ابن عبدوس في تذكرته فيما إذا جحد التوكيل .
والوجه الثاني : لا تبطل جزم به في الوجيز .
وقيل : تبطل إن تعمد وإلا فلا .
ومنها : لا تبطل الوكالة بالإباق على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز .
وقيل : تبطل وتقدم نظيرها في أحكام العبد في باب الذي قبله .
ومنها : لو وكله في طلاق زوجته فوطئها : بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه لا تبطل .
فعلى المذهب : في بطلانها بقبلة ونحوها : خلاف بناء على الخلاف في حصول الرجعة به على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
ومنها : لو وكله في عتق عبد فكاتبه أو دبره : بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب ويحتمل صحة عتقه