كذلك كل عقد جائز كالشركة .
قوله وكذلك كل عقد جائز يعني من الطرفين كالشركة والمضاربة .
وكذا الجعالة والسبق والرمي ونحوهما .
قوله ولا تبطل بالسكر والإغماء .
أما السكر : فيحث قلنا يفسق فإن الوكالة تبطل فيما ينافي الفسق كالإيجاب في عقد النكاح ونحوه وإلا فلا .
وأما الإغماء : فلا تبطل به قولا واحدا .
قال في الفصول : لا تبطل في قياس المذهب واقتصر عليه .
قوله والتعدي .
يعني لا تبطل الوكالة بالتعدي كلبس الثوب وركوب الدابة ونحوهما .
وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح و التلخيص و شرح ابن رزين و الوجيز وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في القاعدة الخامسة والأربعين : والمشهور : أنها لا تنفسخ .
قال في الرعاية الصغرى : تفسد في الأصح انتهى .
وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان فإن زال أحدهما لم يزل الآخر .
وقيل : تبطل الوكالة به حكاه ابن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به القاضي في خلافه وأطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير .
وقيل في المستوعب ومن تابعه : أطلق أبو الخطاب القول أنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه .
وهذا فيه تفصيل .
وملخصه : أنه إن أتلف بتعدية عين ما وكلله فيه : بطلت الوكالة وإن كانت عين ما تعدي فيه باقية : لم تبطل وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح وغيرهما وهو مراد أبي الخطاب وغيره .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين : وظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن .
فعلى المذهب : لو تعدى زالت الوكالة وصار ضامنا فإذ تصرف كما قال موكله : برئ بقبضه العوض فإن رد عليه بعيب عاد الضمان .
قال في القواعد : وعلى المشهور إنما يضمن ما فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه : لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص و المغني و الشرح .
ولا يزل الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغواني في الوديعة