تبطل الوكالة بالموت والجنون .
قوله وتبطل بالموت والجنون .
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد عقدا جائزا غيرها - كالشركة والمضاربة - فإنها لا تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره قطع به في القاعدة الحادية والستين .
وتبطل بالجنون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في المغني و الشرح : تبطل بالجنون المطبق بغير خلاف علمناه وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا تبطل به وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وقال في الرعاية الكبرى : وفي جنونه - وقيل : المطبق - وجهان .
قال الناظم : .
( وفسق مناف للوكالة مبطل ... كذا بجنون مطبق متأطد ) .
وأكثر الأصحاب أطلق الجنون