الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه .
قوله الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه .
بلا نزاع .
فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بقوله عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك .
وتسمى الوكالة الدورية وهي فسخ معلق بشرط قاله في الفروع .
والصحيح من المذهب : صحتها وجزم به في الرعايتين و الفائق .
قال في التلخيص : قياس المذهب : صحة الوكالة الدورية بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تفسخ قبل انعقادها ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر بعد المائة