ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه .
قوله ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه .
بلا نزاع في الجملة .
وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق في صحة قبوله .
أحدهما : لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول جزم به في التلخيص .
قال في الشرح : ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي و الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى و القواعد الأصولية .
والوجه الثاني : يصحان منه اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : يصح في القول دون الإيجاب وهو ظاهر كلامه في المغني .
فائدة : لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه وكذلك السفيه .
قوله وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين .
وكذا حكاهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وحكاهما روايتين في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الشرح و التلخيص و الحاوي الكبير و الفروع و الفائق .
أحدهما : يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي وصححه في التصحيح و النظم واختاره المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز .
قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح .
قال في القواعد الأصولية : الصحيح الصحة وقدمه في الصغرى و الحاوي الصغير و الخلاصة و المغني و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يصح .
فعلى المذهب : لو قال اشتريت نفسي لزيد وصدقاه : صح ولو قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق ولزمه الثمن .
وإن صدقه السيد في الأولى وكذبه زيد : نظرت في تكذيبه فإن كذبه في الوكالة : حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع .
وإن صدقة في الوكالة وقال ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد قاله في المغني و الشرح .
قال في الرعاية الكبرى : لو قال ما اشتريت نفسك مني إلا لك فقال بل لزيد فكذبه زيد : عتق ولزمه الثمن وإن صدقه لم يعتق قلت : بلى انتهى .
تنبيه : مفهوم قوله وإن وكله بإذنه في شراء نفسه أنه لا يصح وكيله بغير إذن سيده في شراء نفسه وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به كثير من الأصحاب .
وقيل : يصح وأطلقهما في القواعد الأصولية .
فائدة : لو وكل عبد غيره بإذن سيده في شراء عبد غيره من سيده : فهل يصح ؟ على روايتين وأطلقهما في الفروع .
إحداهما : يصح وهو المذهب جزم به في الكافي .
قال في الوجيز : ومن كل عبد غيره بإذن سيده : صح وقدمه في المغني .
والرواية الثانية : لا يصح وقدمه ابن رزين في شرحه