يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته .
قوله ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته .
بلا نزاع لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع ؟ وهو الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع .
وفي القدر المعجوز عنه خاصة ؟ اختاره القاضي و ابن عقيل فيه وجهان وأطلقهما في القواعد الفقهية و الزركشي .
فوائد .
الأولى : حيث جوزنا له التوكيل فمن شرط الوكيل الثاني : أن يكون أمينا إلا أن يعينه الموكل الأول .
الثانية : لو قال الموكل للوكيل وكل عنك صح أيضا وكان وكيل موكله على الصحيح من المذهب قطع به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى هذا نقله في الفروع .
وقال في التلخيص - فيما إذا قال وكل عني - أنه وكيل الموكل وقطع به .
وقال - فيما إذا قال وكل عنك - هل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل ؟ يحتمل وجهين فتعاكسا في محل الخلاف .
فلعل ما في التلخيص غلط من الناسخ فإن الطريقة الأولى أصوب وأوفق للأصول أو يكون طريقة وهو بعيد .
وإن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى أو وكيل الموكل كالثانية ؟ فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص و الرعاية و الفروع .
أحدهما : يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و ابن رجب في آخر القاعدة الحادية والستين .
والثاني : يكون وكيل الوكيل .
وأنا إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته أو قلنا : يجوز له التوكيل من غير إذن ووكل : فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل جزم به المصنف و الشارح .
الثاثلة : حيث حكمنا بأن الوكيل الثاني وكيل للموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه ويملك الموكل الأول عزله ولا ينعزل بموته .
وحيث قلنا : هو وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزله وبموته وينعزل بعزل الموكل أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص وغيره .
قال في الفروع : والأصح له عزل وكيل وكيله .
وقال في الرعاية : له عزله في أصح الوجهين وقيل : ليس له عزله