لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه .
قوله ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و الشرح و قواعد ابن رجب وغيرهم .
قوله وكذلك الوصي والحاكم .
يعني أنه إذا أوصى إليهم في شيء : هل له أن يوكل من يعمله ؟ وهل للحاكم أن يستنيب غيره فيما يتولى مثله ؟ فقطع المصنف : أن الوصي في جواز التوكيل وعدمه كالوكيل خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين وهو المذهب وهي طريقة القاضي و ابن عقيل وصاحب الهداية و المستوعب والمصنف والشارح و ابن رزين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمها في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
والطريقة الثانية : يجوز للوصي التوكيل وإن منعناه في الوكيل ورجحه القاضي و ابن عقيل و أبو الخطاب ايضا وقدمه في المحرر و النظم .
قلت : وهو الصواب لأنه متصرف بالولاية وليس وكيلا محضا فإنه متصرف بعد الموت بخلاف الوكيل ولأنه تعتبر عدالته وأمانته .
وأما إسناد الوصية من الوصي إلى غيره : فيأتي في كلام المصنف في باب الموصي إليه .
وأما الحاكم : فقطع المصنف أيضا : أنه كالوكيل في جواز استنابة غيره وهو المذهب وهو إحدى الطريقتين أيضا وهي طريقة القاضي في المجرد و الخلاف وصاحب الهداية و المستوعب و المصنف جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الشرح وغيرهم .
والطريقة الثانية : يجوز له الاستنابة والاستخلاف وإن منعنا الوكيل منها وهي طريقة القاضي في الأحكام السلطانية و ابن عقيل واختاره الناظم وقدمه في المحرر ونص عليه في رواية مهنا .
قال ابن رجب في قواعده : بناء على أن القاضي ليس بنائب للامام بل هو ناظر للمسلمين لا عن ولاية ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله فيكون حكمه في ولايته لحكم الإمام بخلاف الوكيل ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه يؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكل فيها لا يمكنه مباشرته عادة لكثرته انتهى .
وألحق بالحاكم أمينه في الرعايتين و الحاويين .
فوائد .
تشبه ما تقدم .
منها : الشريك والمضارب : هل لهما أن يوكلا أم لا ؟ ويأتي ذلك في شركة العنان ونتكلم عليها هناك .
ومنها : الولي في النكاح : هل يجوز له أن يوكل أو لا ؟ فلا يخلو : إما أن يكون مخبرا أو لا فإن كان مجبرا : فلا إشكال في جواز توكيله لأن ولايته ثابتة شرعا من غير جهة المرأة ولذلك لا يعتبر معه إذنها وقطع بهذا الجمهور .
وقيل : لا يجوز حكاه في الرعاية الكبرى .
وإن كان غير مجبر : ففيه طريقان .
أحدهما : يجوز له التوكيل وإن منعنا الوكيل من التوكيل لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة فلا تتوقف استنابته على إذنها كالمجبر وإنما افترقا على اعتبار إذنها في صحة النكاح ولا أثر له هنا وهذه طريقة المصنف والشارح وصاحب المحرر و النظم و الفائق و شرح ابن رزين وغيرهم .
قلت : وهو أقوى دليلا وهو المذهب .
والطريق الثاني : ان حكمه حكم الوكيل خلافا ومذهبا قدمه في الفروع هنا وقدم في باب أركان النكاح الأول فناقض .
قال ابن رزين في شرحه - عن هذه الطريقة - فيها ضعف .
وأطلق في التلخيص في إذنها وعدمه روايتين .
ويأتي ذلك في أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا بأثم من هذا .
ومنها : العبد والصبي المأذون لهما : هل لهما أن يوكلا ؟ وتقدم الكلام عليهما في آخر باب الحجر