يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص الخ .
قوله ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا : لا يجوز في غيبته .
منهم ابن بطة و ابن عبدوس في تذكرته وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها ابن أبي موسى ومن بعده .
قال ابن رزين عن هذا القول : وليس بشيء والصحيح من المذهب جواز استيفائهما في غيبة الموكل .
قال في المغني و الشرح و ابن رزين في شرحه : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجا في شرحه وصاحب الفائق : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة الرعايتين الحاويين وغيرهم .
فعلى المذهب : لو استوفى القصاص بعد عزله ولم يعلم : ففي ضمان الموكل وجهان .
قال أبو بكر : لا ضمان على الوكيل .
فمن الأصحاب من قال : لعدم تفريطه .
ومنهم من قال : لأن عفو موكله لم يصح حيث حصل على وجه لا يمكن استدراكه فهو كما لو عفا بعد الرمي .
قال أبو بكر : وهل يلزم الموكل ؟ على قولين .
وللأصحاب طريقة ثانية وهي : البناء على انعزاله قبل العلم .
فإن قلنا : لا ينعزل لم يصح العفو وإن قلنا : ينعزل صح العفو وضمن الوكيل وهل يرجع على الموكل ؟ على وجهين .
أحدهما : يرجع لتغريره والثاني : لا .
فعلى هذا : فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب لأنه خطأ وعند القاضي : في ماله وهو بعيد وقد يقال : هو شبه عمد قاله المصنف .
وللأصحاب طريقة ثالثة وهي : إن قلنا لا ينعزل : لم يضمن الوكيل وهل يضمن العامي ؟ على وجهين بناء على صحة عفوه وترددا بين تغريره وإحسانه وإن قلنا : ينعزل لزمته الدية .
وهل تكون في ماله أو على عاقلته ؟ فيه وجهان وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب الترغيب وزاد : وإذا قلنا في مال فهل يرجع بها على الموكل ؟ على الوجهين