يصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها .
قوله و يصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات .
كالصدقات والزكوات والمنذروات والكفارات بلا نزاع أعمله .
وأما العبادات البدنية المحضة - كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث - فلا يجوز التوكيل فيه إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت على ما تقدم في بابه وليس ذلك بوكالة .
ويصح التوكيل في الحج وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له .
قوله والحدود في إثباتها واستيفائها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و النظم واختاره القاضي في المجرد و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و نصروه وقدمه ابن منجا في شرحه .
وقال أبو الخطاب : لا تصح الوكالة في إثباته وصتح في استيفائه جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وقدمه في المستوعب .
قال ابن رزين في شرحه : وليس بشيء وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفائق