إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته .
قوله وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته .
فعلى هذا : لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى .
وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه فكذا يصح لغيره وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وفي قوله ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه .
واختاره أبو الخطاب و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته .
قال المصنف و الشارح : وهو القياس وقدمه في الكافي و المغني وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
وقال القاضي : لا يصح قبوله لغيره .
قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى و الشرح ابن رزين وصححه الناظم .
قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح وأطلقهما في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح .
وأما السفيه : فقيل : يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته .
وقيل : لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به صاحب الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين .
وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه .
قال في الرعاية الكبرى قلت : إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليه فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله وإلا فلا انتهى .
وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقد تقم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ .
ويأتي في أركان النكاح : هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا ؟